الشيخ جعفر كاشف الغطاء
521
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج )
الخامس عشر : لو تداخل بعضها في أحد الصور الثلاثة ، أمكن إدخالها في القصد لتحصيل تمام أجر الجميع على الأقوى والظاهر غلبة اسم الدعاء حينئذٍ . ( وفي الخروج عن الالتزام بواحد أو متعدّد إشكال ) ( 1 ) . السادس عشر : أنّ الأظهر أنّ كلَّما وَرَدَ فيها من الوظائف ، فهو من المُحسّنات ، والمُكمّلات ، لا من الشرائط اللازمات ، إلا ما قضى الدليل بشرطيّته . السابع عشر : أنّ الأقوى وجوب ( 2 ) الدعاء عند الشدائد العظام ، والخطوب الجسام ، بل يجب الرجوع إلى المخلوق مع رجاء الدفع . الثامن عشر : أنّ قراءة القرآن والذكر والدعاء إنّما تجب أصالة في الصلاة الواجبة ، وفيما عداها سنّة مؤكَّدة ، والقول بالوجوب في العمر أو في اليوم بعيد . التاسع عشر : لو نذرَ أو عاهَدَ أو حَلَفَ على الإتيان بشيء منها ، فأطلق ، فالظاهر عدم الاكتفاء بما في الصلوات لقضاء العُرف بذلك . العشرون : أنّه لو التزم بشيء منها سوى الذكر ، لم يجز بما كان غير مُفيد من حروف ، وكلمات ، ولا بالمفيد مع الخروج عن الاسم عُرفاً ، كمجرّد قول : يا اللَّه في الدعاء . ولو جاء بلفظ النداء ، دون الدعاء ، أو مجرّد الاسم ، اكتفى بذلك في الذكر . الحادي والعشرون : ما كان منها محرّماً لجهة من الجهات ، خرج عن الحكم ، وإن لم يخرج عن الاسم . الثاني والعشرون : أنّ ما خرج عن الاسم بالتصرّف بتقطيعٍ أو بإدخال كلام خارج أو بقلب أو سقوط ونحوها ، خارج عن الحكم . الثالث والعشرون : أنّ خطاب النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم ، والأئمّة عليهم السلام بصورة الدعاء ، والاستغاثة ، والاستجارة ، والالتجاء من العارفين
--> ( 1 ) ما بين القوسين ليس في « م » ، « س » . ( 2 ) في « ح » زيادة : التعويذات بالقرآن والذكر و .